الحر العاملي
386
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن عبد الله بن مهران ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران مثله . 6 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت . 7 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم ، قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله وكذا الذي قبله . ( 34330 ) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا . أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه . 9 - وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل
--> ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 4 - يب ج 10 ص 23 - ح 67 - صا : ج 4 ص 208 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 6 - يب ج 10 ص 23 - ح 66 - صا : ج 4 ص 208 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 190 - ح 7 - يب ج 10 ص 23 - ح 69 - صا : ج 4 ص 208 . ( 8 ) يب : ج 10 ص 23 - ح 17 - صا : ج 4 ص 208 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 180 الفقيه : ج 4 ص 30 - ح 10 .